645

Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Shtëpia botuese

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Vendi i botimit

السعودية

الفرع الثاني:
إذا قتل الصبي المحرم صيدًا، أو ارتكب موجب كفارة، فالفدية في مال الولي عند بعض العلماء (^١).
الفرع الثالث:
إذا حلق الحلاق رأس المحرم، والمحلوق نائم أو مغمى عليه أو مكره، ففيه قولان:
الأول: أن الفدية على الحالق.
والثاني: أن الفدية على المحلوق؛ لأنه المرتفق به، وعلى هذا القول فقد طولب بجناية ما لا مدخل له فيها (^٢).

(^١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤)، الحاوي (٤/ ٢١١)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٣)، القواعد للحصني (٤/ ٢٣٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٨٧)، الفروع (٣/ ٢١٨ - ٢١٩)، المبدع (٣/ ٨٨).
(^٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٣).

1 / 662