19

Al-rifʿa fī baʿḍ mutūn fiqh al-madhāhib al-arbaʿa

الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة

Shtëpia botuese

دار عمار للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٤١ هـ -٢٠٢٠ م

د - الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ:
تَأَسَّسَتِ الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ مِنْ خِلَالِ نَقْلِ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ اشْتَهَرَ الْفِقْهُ فِي الْمَدَارِسِ الثَّلَاثِ - كَمَا قُلْنَا -: الْمَدِينَةِ، وَمَكَّةَ، وَالْكُوفَةِ، وَالَّتِي ظَهَرَتْ فِيهَا مَذَاهِبُ فِقْهِيَّةٌ لِعَدَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمِ الَّذِينَ اشْتَغَلُوا بِصِيَاغَةِ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ وَتَدْوِينِهَا.
وَكَانَتِ الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ كَثِيرَةً غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ يُقَيَّضْ لَهَا مِنَ التَّلَامِيذِ مَنْ يَجْمَعُ قَوَاعِدَهَا وَيَعْتَنِي بِهَا فَانْدَثَرَتْ، وَمِنْ بَيْنِ الْمَذَاهِبِ الَّتِي وُجِدَ لَهَا مِنَ الْحَمَلَةِ وَالنَّقَلَةِ مَنْ نَشَرَهَا وَأَشْهَرَهَا الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ.
وَالْمَذْهَبُ الْفِقْهِيُّ بِمَعْنَى: الِاتِّجَاهِ الْفِقْهِيِّ فِي فَهْمِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
وَالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَنْهَجُهَا الْمُجْتَهِدُ، وَكَيْفِيَّاتِ الِاسْتِدْلَالِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا وَفْقَ أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَتَتَّفِقُ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْأُصُولِ الْكُلِّيَّةِ وَالْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ وتختلف في بعض الفروع نَتِيجَةَ الِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ الثَّانَوِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَقْدِيمُ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ عَلَى بَعْضٍ، وَتَرْتِيبُهَا، وَشُرُوطُ الْأَخْذِ بِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا اخْتَارَهُ كُلُّ إِمَامٍ أُصُولًا لِمَذْهَبِهِ، وَبَنَى عَلَيْهَا اجْتِهَادَهُ وَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ.
وَالْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ خُلَاصَةُ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالْأَكْثَرُ انْتِشَارًا فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ وَهِيَ:

1 / 19