862al-UmmالأمMuḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHShtëpia botueseدار الفكرBotimiالثانيةViti i botimit1403 AHVendi i botimitبيروتZhanreShafi'i jurisprudence•RajonePalestine•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الْقِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ(قَالَ الشَّافِعِيُّ): ﵀: خِلَافَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إذَا تَفَاوَتَ أَمَدُهُ وَتَفَاحَشَ، وَإِنْ تَقَارَبَ رَدُّهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): كُلُّ قِرَاضٍ كَانَ فِي أَصْلِهِ فَاسِدًا فَلِلْمُقَارِضِ الْعَامِلِ فِيهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْمَالُ وَرِبْحُهُ؛ لِأَنَّا إذَا أَفْسَدْنَا الْقِرَاضَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ إجَارَةَ قِرَاضٍ وَالْقِرَاضُ4 / 6KopjoNdajPyet IA-në