511

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Redaktori

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Shtëpia botuese

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

الإمارات

من الشافعية، وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة، وجماعة من المعتزلة.
الثاني الندب، وهو مختار إمام الحرمين.
الثالث الإباحة، وحكاه الآمدي عن مالك.
وقيل بالوقف، وهو مختار الغزالي.
الخامس مختار المصنف: إن ظهر أنه فعله تقربًا فندب في حقنا، وإلا فمباح في حقنا.
وقال الباجي: «إن ظهر قصد القربة فواجب، وإن لم يظهر قصد القربة فمباح».
وقال بعض أصحابنا: «إن لم يظهر قصد القربة فندب».

2 / 185