143

Al-Tibyān fī ādāb ḥamalat al-Qurʾān

التبيان في آداب حملة القرآن

Redaktori

محمد الحجار

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

1414 AH

Vendi i botimit

بيروت

وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحق بن راهويه وأبو ثور
مهمة
[فصل] لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف وقال أبو حنيفة ﵀ يقوم مقامه ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصلاة
[فصل] في صفة السجود
أعلم أن الساجد للتلاوة له حالان
١ - أحدهما أن يكون خارج الصلاة ٢ - والثاني أن يكون فيها أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الاحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا

1 / 148