118

Al-Tibyān fī ādāb ḥamalat al-Qurʾān

التبيان في آداب حملة القرآن

Redaktori

محمد الحجار

Shtëpia botuese

دار ابن حزم

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

1414 AH

Vendi i botimit

بيروت

حكم القيام
[فصل] وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية او ولادة او غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام لا للرياء والاعظام بل ذلك مستحب وقد ثبت القيام للاكرام من فعل النبي ﷺ: وفعل أصحابه ﵃ بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن تشكك في شئ من أحاديثه فليطالعه فلا يجد ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى

1 / 123