51Al-masāʾil al-tisʿالمسائل التسعḤāmid Mirzā al-Farghānī - 1393 AHحامد مرزا الفرغاني - 1393 AHShtëpia botueseمكتبة الإيمانBotimiالثانيةViti i botimit١٤٠٥Vendi i botimitالمدينة المنورةZhanreHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RajoneUzbekistanفَمن قَالَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز عَن الْمِيقَات فقد خَالف الرِّوَايَةفَهَؤُلَاءِ الْعلمَاء الْقَائِلُونَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز وَلَا يسْقط بِحَال لم ينقلوا كلمة عَن صَاحب الْمَذْهَب مُوَافقَة لمدعاهموَلَيْسَ كل خلاف جَاءَ مُعْتَبرا الا خلاف لَهُ حَظّ من النّظرقَالَ ابْن رشد رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْبِدَايَة من بَاب شُرُوط الاحرام مَا حَاصله الْمِيقَات لَيْسَ من النّسك الَّذِي يجب الدَّم بالتجاوز عَنهُ بِغَيْر احرام عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى عَنهُ وَالله تَعَالَى أعلم1 / 53KopjoNdajPyet IA-në