756

Taysīr al-bayān li-aḥkām al-Qurʾān

تيسير البيان لأحكام القرآن

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Vendi i botimit

سوريا

الوضع، فحرَّمها (١)، وعن مالكٍ راويتان (٢).
* * *
٧٦ - ٧٧ (١٧ - ١٨) قوله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٢٣ - ٢٤].
* حرم الله سبحانه في هذه الآية سَبْعًا من ذَوي النسب، وأجمعَ المسلمونَ على تحريمهنَّ، وهنَّ: الأُمهاتُ، والبناتُ، والأَخَواتُ، والعمَّاتُ، والخالاتُ، وبناتُ الأخِ، وبناتُ الأختِ.
- واتفقوا على أن الأمهاتِ هاهنا كلُّ أنثى لها عليكَ وِلادَةٌ؛ من جِهةِ الأُمِّ، أو من جِهَةِ الأب.
- وأن البناتِ كلُّ أنثى لك عليها ولادةٌ؛ من قِبَلِ الابنِ، أو من قِبَلِ البنتِ.

(١) انظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ١٨٧)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٨٣).
(٢) الصحيح عند المالكية: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٨٨)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٠٣).

2 / 314