44

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Redaktori

د محمد زكي عبد البر

Shtëpia botuese

مكتبة دار التراث

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

القاهرة - مصر

[٤]
كتاب النكاح
٢٠ - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات
والوجه فيه- أن النكاح واجب، والتخلي ليس بواجب.
وإنما قلنا إن النكاح واجب لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا﴾: ولقوله ﵇: "تناكحوا": أمر، والأمر للوجوب.
وإنما قلنا إن التخلي ليس بواجب، لأنا أجمعنا على أنه لو تركه لا يعاقب، والواجب ما يعاقب على تركه.
وإذا ثبت أن النكاح واجب، فالاشتغال بالواجب أولى، لأن الاشتغال بالواجب تحصيل مصلحة يجب استيفاؤها، وهي مصلحة دفع الضرر بسبب العقاب.
فإن قيل: قولكم بأن النكاح واجب- قلنا: لا نسلم، وظاهر أنه ليس بواجب، لأنه لو تركه لا يعاقب بالإجماع.

1 / 46