287

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Redaktori

د محمد زكي عبد البر

Shtëpia botuese

مكتبة دار التراث

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

القاهرة - مصر

الله متفق على صحته: أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: لا نسلم بأن الأمر للوجوب.
ولئن سلمنا أن الأمر للوجوب، ولكن يجوز حمله على الندب إذا دل الدليل، وقد دل الدليل، وهو الكتاب والسنة والحكم:
أما الكتاب ـ[فـ] قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم﴾ وكونه مشروعًا لنا ينفي كونه واجبًا علينا.
أما السنة ـ[فـ] قوله ﵇: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة" وفي رواية "ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى" وقوله ﵇: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" والسنة لا تكون واجبة.

1 / 289