252

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Redaktori

د محمد زكي عبد البر

Shtëpia botuese

مكتبة دار التراث

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

القاهرة - مصر

قوله: بأنه ليس بواجب - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - أنه واجب عليه، إلا أنه لا يأثم بالترك لضعفه، نظرًا له. والثاني - أن الوجوب إن لم يكن ثابتًا، ولكنه مأمور بالإتيان بطريق الندب والاستحباب، وهذا القدر يكفي لصحة الإسلام.
قوله: لم قلتم بأنه وجد منه الإقرار؟ قلنا: لأن الكلام فيما إذا أتى بصيغة الإقرار، إلا أنه لا يلزمه الأحكام الضارة نظرًا له في سائر الأقارير، أما ههنا بخلافه.
قوله: لم قلتم بأنه وجد العقل من الصبي - قلنا: لأنه وجد الدليل، وهو الأفعال المضبوطة والأقوال الموافقة، لأن الكلام فيه.
قوله: بأن عقله ناقص - قلنا: وإن كان ناقصًا بالنسبة، ولكنه يكفى لصحة الإسلام، بدليل إسلام النساء مع قصور عقلهن، فإن يصح بالإجماع هـ.

1 / 254