170

Ṭarīqat al-khilāf fī al-fiqh bayna al-aʾimma al-aslāf

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Redaktori

د محمد زكي عبد البر

Shtëpia botuese

مكتبة دار التراث

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

القاهرة - مصر

بدون المسلم، لقوله ﵇: "لا عتق إلا فيما يملك" وكذا قوله ﵇: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر".
وأما قوله بأن الابن لا يملك التصرفات عليه- قلنا: لأن شرطه دوام الملك، ولم يوجد.
أما قوله: لم قلتم بأن الأب رقبة -قلنا: لأن الرقبة ذات أو مملوك، والأب ذات ومملوك لما ذكرنا.
قوله: متى يخرج عن العهدة: إذا كان منتفعًا به أم إذا لم يكن؟ قلنا: إذا كان منتفعًا به وهو منتفع به.
قوله: الابن لا ينتفع به- قلنا: إمكان الانتفاع ثابت، وهو منتفع لولا المانع.
قوله: متى يخرج عن العهدة: إذا كان الإعتاق بعوض أم إذا/ لم يكن؟ - قلنا: إذا كان بغير عوض، وإنه بغير عوض دنياوي، والمانع من الخروج عن العهدة هو العوض الدنياوي كما ذكر، أما ههنا بخلافه.
٦٨ - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافًا لهما

1 / 172