238

Al-Tanbīh ʿalā mushkilāt al-Hidāya

التنبيه على مشكلات الهداية

Redaktori

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد ناشرون

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Vendi i botimit

السعودية

قوله: (لأن الوجوب لغيره).
أي لا يصلى بعد صلاة الفجر، ولا بعد صلاة العصر ما وجب لغيره، ويصلى فيهما ما وجب لعينه. والتفريق في ذلك بين ما له سبب وما لا سبب له أولى من التفريق فيه بين ما وجب لعينه وما وجب لغيره؛ لأنه فرق شهد له النص بالاعتبار، وهو: "أن النبي-ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغله ناس من عبد القيس عنها" متفق عليه.
ففي الحديث دليل على أن السنن تقضى وأن ما له سبب لا يكره فعله في أوقات النهي. ويؤيده قوله-ﷺ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها". متفق عليه. وفي لفظ: "لا تحينوا"، فيحمل المطلق على المقيد

1 / 478