1040

Al-Tanbīh ʿalā mushkilāt al-Hidāya

التنبيه على مشكلات الهداية

Redaktori

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Shtëpia botuese

مكتبة الرشد ناشرون

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Vendi i botimit

السعودية

قوله: (ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان) - يعني الآيسة والصغير - (وقال زفر ﵀: يفصل بينهما بشهر).
وفي "الذخيرة" قيل: إذا كانت/ صغيرة يرجي منها الحيض أو الحبل، فالأفضل أن يفصل بينهما بشهر انتهي، وهذا الذي ينبغي أن يكون لأن بالجماع تفتر الرغبة، واحتمال الحبل فيها موجود واشتباه وجه العدة أيضًا فيخاف لحوق الندم.
قوله: (ولنا أنه محتمل لفظه لأنه سني وقوعًا من حيث إن وقوعه عرف بالسنة لا إيقاعًا).
يعني غير مسنون، ووقوعه سني، وقد تقدم الكلام في وقوع الثلاث جملة.

3 / 1302