Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Iran
Perandori & epoka
Ziyārids (Ṭabaristan, Gurgān), 319-ca. 483 / 931-ca. 1090
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
وهذا منصوص عليه في (كتاب الزكاة) في (الأحكام) (1).
والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده كانوا يتولون أخذ الخمس من الغنائم، ولم يكونوا يولون قسمته الغانمين، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أخذ خمس المعدن على ما مضى ذكره في مسألة خمس المعدن.
وعن عمر أنه أخذ من البراء بن مالك خمس سلب قتيله المرزبان، ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن الإمام هو المستوفي له، وهو قياس الصدقات، والمعنى أنه حق تعلق بالأموال لأقوام غير معينين، فوجب أن يكون استيفاؤه إلى الإمام.
وقلنا: إنه إذا لم يكن إمام، وضعه من لزمه في مستحقيه كما قلناه في الصدقات؛ لأنه حق لزمه، فإذا لم يكن من يستوفي عليه، استوفاه على نفسه؛ لئلا يضيع الحق.
Faqja 186