Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Iran
Perandori & epoka
Ziyārids (Ṭabaristan, Gurgān), 319-ca. 483 / 931-ca. 1090
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة [ في بطلان صلاة من عمل فيها ما ليس منها ]
قال: وكذلك تبطل الصلاة إذا عملت فيها شيئا ليس من المحافظة عليها من لدن تحريمها إلى تحليلها.
قال القاسم عليه السلام: لا بأس للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بخيط أو غيره.
ما ذكرناه من بطلان صلاة من عمل فيها ما ليس منها منصوص عليه في (المنتخب)(1).
وقد بينا تفصيل مذهب أصحابنا في ذلك قبل هذه المسألة، ودللنا على صحة ما اخترناه بما يغني عن الإعادة.
وأما ما حكيناه عن القاسم عليه السلام، فهو منصوص عليه في (مسائل عبدالله بن الحسن)، عنه.
ووجه ما ذكرناه فيها فهو أبلغ في ستر العورة، وأمنع للثياب من الانتشار.
Faqja 349