1480Sharḥ al-tajrīd fī fiqh al-zaydiyyaشرح التجريد في فقه الزيديةAḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī - 411 AHأحمد بن الحسين الهاروني - 411 AHZhanreZaidi Jurisprudence•RajoneIran•Perandori & epokaZiyārids (Ṭabaristan, Gurgān), 319-ca. 483 / 931-ca. 1090فإن قيل: لو كان الرضاع يتم وينقضي بانقضاء الحولين لم يكن لقوله تعالى: {وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}. معنى؟قيل له: لسنا نقول إن كل رضاع ينقضي بانقضاء الحولين ولا ينقضي قبل انقضائهما، وإنما نقول ذلك في الرضاع الذي يتعلق به التحريم، فبطل(1) هذا السؤال.Faqja 426KopjoNdajPyet IA-në