849

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

مسألة ٢٢٢
لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين
٣٩١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.
٣٩١٦ - وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.
٣٩١٧ - لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.
٣٩١٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.
٣٩١٩ - والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.
٣٩٢٠ - قالوا: روى ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

2 / 912