780

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

مسألة ٢٠٣
إمامة الأمي
٣٦٢٢ - قال أصحابنا: لا تجوز صلاة القارئ خلف الأمي.
٣٦٢٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: تجوز فيما خافت فيه الإمام، ولا تجوز فيما يجهر. وخرج أصحابه قولا آخر أنها جائزة بكل حال.
٣٦٢٤ - قلنا: قوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ولأن القراءة شرط معتبر في الفرض والنفل، فإذا عدم من جهة الإمام لم يلزمه ذلك الشرط الاقتداء به، كالطهارة.
٣٦٢٥ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في جميع الأحوال عندنا، وعلى قول

2 / 843