672

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

مسألة ١٧٥
قليل النجاسة معفو عنه
٣١٦٨ - قال أصحابنا: قليل النجاسة معفو عنه.
٣١٦٩ - وقال الشافعي: لا يعفى إلا عن دم البراغيث، وأثر الاستنجاء. وله في سائر الدماء قولان: أحدهما- ذكره المزني-: أن قليل كل دم معفو عنه، وذكر المروزي أن ذلك يختص بدم البراغيث، وما سواه غير معفو عنه.
٣١٧٠ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ خلع نعله في الصلاة فلما سلم قال: "أخبرني جبريل أن عليهما أذى"، وروي: "سرجين"، وروي: "دم حلمة"، ولم يستأنف الصلاة. فلولا أن قليل النجاسة معفو عنه لاستأنف. وروي أن النبي ﷺ قال:

2 / 735