644

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

مسألة ١٦٧
إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت
في موضع الجهر سجد للسهو
٢٠٥٤ - قال أصحابنا: إذا جهر الإمام [في] موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر سجد للسهو.
٣٠٥٥ - وقال الشافعي: لا يسجد.
٣٠٥٦ - لنا: حديث ثوبان أن النبي ﷺ قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". ولأن ما يدخله الجبران يجوز أن يدخله النقص لترك بقية ركن، كالحاج إذا أفاض من عرفة قبل الإمام، أو تجاوز الميقات من غير إحرام.
٣٠٧٥ - ولأن الصلاة تشتمل على أفعال وأركان وهيئات ثم جاز ثبوت السجود فيما عاد إلى الفعل والركن كذلك الهيئة. ولأن هناك الركن

2 / 707