598

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

مسألة ١٥٤
تجب السجدة على كل من سمعها
٢٨٢٥ - قال أصحابنا: تجب السجدة على كل من سمعها.
٢٨٢٦ - وقال الشافعي: إنما تسن في حق التالي ومن اعتمد سماعها، فإن طرقت من غير قصد لم يسجد.
٢٨٢٧ - لنا: أن السماع سبب للسجدة، كالتلاوة، فإذا لم يعتبر القصد في أحدهما فكذلك الآخر.
٢٨٢٨ - ولأن أسباب القرب إذا جاز أن تثبت من غير جهة المكلف لم تقف على قصده، كدخول وقت الصلاة. ولأن المقصود بالسجود تعظيم القرآن ومخالفة المشركين بإظهار الخضوع، وهذا المعنى موجود في حق السامع وإن لم يقصد.
٢٨٢٩ - احتجوا: بما روي عن عثمان [﵁] أنه مر بقاص فقرأ سجدة، فلم يسجد عثمان معه، وقال: ما استمعنا له. وعن ابن مسعود وعمران بن

2 / 661