51

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

٢٢٥ - قالوا: نفل الوضوء لا يصح إلا بالنية، وكل عبادة شرعتْ نفلّا وفرضًا إذا احتاج نفلها إلى نية احتاج فرضها إلى نية. وهذا ليس بصحيح؛ لأن ما يزاد على مرة في الغسل نفل، ولا يحتاج إلى النية. وأما الطهارة المبتدأة لمن كان على وضوء فيها النفل، إلا أن يكون للقربة فلذلك افتقرت إلى النية، والفرض يوجد فيه معنى غير القربة، وهو الإزالة، فلذلك لم يفتقر إلى النية.

1 / 107