1079

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Redaktori

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Shtëpia botuese

دار السلام

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

الجناية، وقد تتعلق به فيستقر، فحق أحد الشريكين مستقر لحق الآخر؛ فلذلك لم يملك، تغيير حقه ولا إسقاطه، وحق الزكاة غير مستقر لحق ولي الجناية.
٤٩٢٥ - قالوا: [لو] تعلق حق الفقراء بعين المال منع التصرف وثبت حقهم في نتاجها بعد الحول.
٤٩٢٦ - قلنا: إذا أوصى له بألف من ثمن جارية بعينها تعلق الحق بها، فلا يمنع ذلك التصرف، ولا يثبت حق الموصي له في ولدها، وكذلك حق ولي الجناية يتعلق برقبة الجارية ولا يثبت في ولدها.
* * *

3 / 1155