381Taḥrīr abī ṭālibتحرير أبي طالبAbū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī - 424 AHأبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني - 424 AHZhanreZaidi Jurisprudence•RajoneIran•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258- - -كتاب الشفعة (1)باب ذكر ما تستحق الشفعة فيه وبه وما لا تستحقكل مبيع تجب فيه الشفعة، من دور (2) وعقار وضياع وحمام ورحاء وحيوان وعروض، سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لايحتملها.وما به تستحق الشفعة أربعة أشياء:[1] الشركة في الشيء المبيع.[2] والشركة في الشرب.[3] والشركة في الطريق.[4] والجوار إذا كان الجوار ملازقا.Faqja 48KopjoNdajPyet IA-në