وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين، والآخر بغير ضمين. فأدى أحد المالين، وادعى أنه المضمون، وأنكر رب المال. تحالفًا وقسم ما أده بين المالين، المضمون وغير المضمون.
فصل في القذف
فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين
وإذا ضمن رجل عن رجل مالًا إلى أجل، فمات الضامن قبل حلول الأجل، ففيها روايتان: