674

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

فصل في نفقة الرن والانتفاع به
ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لرانه دون مرتهنه. ومن ارتن رهنًا على ثمن سلة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن. فال بأس به. ومن أقرض رجلًا مالًا وارتهن منه بذلك رهنًا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا يجوز ذلك.
فصل فيمن ارتهن عبدًا له مال
ومن ارتهن عبدًا له مال لم يكن ماله رهنًا معه. ولو أفلس رب العبد كان المرتهن أولى برقبة العبد منغرماء سيده، فإن فضل من حق شيئ كان أسوة

2 / 276