626

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

فصل فيمن جمع بين معصيتين
ومن سرق وزنًا فعليه حدان. وإن قذف وزنًا فعلهي حدا. وإن قذف وشرب الخمر فعليه حدّ واحد.
فصل في الشفاعة والعفو في الحدود
ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام. ولا بأس بعفو المقذوف عن حده قبل أن يبلغ إلى الإمام. ولا يجوز عفوه بعد ذلك إلا أن يريد السترة على نفسه.
٣ - باب حد الشارب
فصل في حكم شارب المسكر
ومن شرب خمرًا أو شرابًا مُسكرًا، فسكر منه أو لم يسكر فعليه الحد، ثمانون جلدة، وليس عليه حبس ولا نفي.

2 / 220