568

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

٨ - باب في الجعالة وحكمها
فصل في الجعالة
ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشارد، والمتاع الضائع، ومن جعل جعلًا في عبده الآبق لرجل بعينه فله أن يرجع عن ذلك ما لم يشرع الرجل في طلبه، فإن شرع في طلبه فليس له الرجوع فيه. ولا يجوز أن يكون الجعل في

2 / 152