521

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

١٣ - باب بيع الىجال والعينة
فصل في بيع السلم
ومن أسلم في عرض ثمنًا ملعومًا فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بمثل ثمنه أو أقل منه. ولا يجوز أن يبيعه باكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه. ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل منه أو أكثر يدًا بيد، ولا يجوز أن يؤخر ثمنه.
فصل في بيع الآجال
ومن باع سلعة بثمن إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقدًا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به. ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها. ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه.

2 / 104