329

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

ولا بأس أن يُعجل المكاتب بعض كتابته، وأن يضع السيد عنه بعضها. ولا بأس أن يضع بعضًا ويؤخر بعضًا، وذلك بخلاف الديون الثابتة.
فصل في ولاء المكاتب
وولاء المكاتب بعد أدائه لسيده وولذكور من ولده بعد موته، وال يرث النساء شيئًا من الولاء. ومن وضع عن مكاتبه في وصيته جعل في ثلثه الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته، فإن خرج ذلك من ثلثه عتق كله، وإن خرج بعضه عتق منه بقدر ما حمله ثلث سيده. وإن وضع عنه بعض كتابته، ولم يحمل ذلك ثلث سيده جعل في ثلثه مما أوصى له به وما قابله من رقبته، ثم عتق من رقبته

1 / 344