301

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

فصل: في الذبح والنحر
والاختيار ذبح الغنم والبقر، ونحر الإبل. ومن ذبح بعيرًا من ضرورة فلا بأس بأكله وإنكان من غير ضرورة كره أكله. ومن نحر شاة من ضرورة أكلت، وإن كان من غير ضرورة كره أكلها. ومن نحر بقرة من ضرورة أو من غير ضرورة فلا بأس بأكلها. وإذا ندت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد، ولم يجزأ أكلها إلا بذبحها أو نحرها. وإذا تردّت الشاة أوالبعير في بئر ولم يوصل منها إلى الحلق واللبة، لم يجز أن يذكيهامن سائر الجسد.

1 / 316