28

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

والاستبراء.
فصل النفاس وحيض المبتدأة
ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روى عنه أنه لا حدّ لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء.
وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها تركت الصلاة أيام لِدَتِها وهن ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، ثم استظهرت بثلاث أيام من أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت.
وقد روى عنه أيضًا أنها تترك الصلاة أكثر مدّة الحيض وهو خمسة عشر يومًا، ثم تغتسل وتصلي، ولاتراعي أيام بَدَتِهَا.
فصل حكم من جاوز دمها أيام حيضها
ومن كانت عادتها أن تحيض أيامًا من الشهر، فجاوز دمها أيامها ففيها روايتان:
إحداهما: أنها تستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي. والرواية الثانية: أنها

1 / 41