262

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

٢ - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة
فصل في نذر المشي إلى بيت الله الحرام
قال مالك يرحمه الله: من نذر الشي إلى بيت الله ﷿ مطلقًا فليمش في حج أو عمرة إذا كان قد حج مرة، وإن كان ضرورة لم يحج فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج من مكة، فيكون قد قضى نذره وفرضه. وعليه دم لتمتعه.
ولو مشى في حج لنذره وهو ضرورة أجزأه عن النذر، وكان كمن تطوع بالحج قبل فرضه، وذلك جائز عندنا، فليمش المناسك كلها حتى يفيض ماشيًا. ومن مشى في عمرة، فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه. ولو مشى وهو صرورة في حج، ونوى بذلك قضاء فرضه ونذره ففيها روايتان: إحداهما: أنها لنذره وعليه قضاء فرضه. والأخرى: أنها لا تجزئه عن واحد منهما وعليه حجتان لنذره وفرضه. وقال أشهب، وعبد الملك والمغيرة: يجزئه لفرضه ولعيه قضاء نذره.

1 / 277