204

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

فصل: في هدي القارن
وإذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء صيد واحد وإن لبس وتطيب فعليه كفارة واحدة:
ومن أحرم بعمرة فساق فيها هديًا تطوع به، ثم أدخل الحج على العمرة فصار قارنًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه هدي عمرته عن قرانه. والأخرى: أنه لا يجزيه وينحره، وعليه هدي غيره لقرانه.
فصل: في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف
وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة فحاضت قبل الطواف فيستحب لها إذا لم تكن حجت وهي تريد الحج أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة تعمل

1 / 218