193

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج والغنم، والإبل، والبقر، ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس، ولا المستوحش، وإذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإذا قتل حلال وحرام صيدًا فعلى الحرام جزاء كامل ولا شيئ على الحلا، إلا أن يكون في الحرم، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، والحلا في الحرم كالحرام في الحل والحرم.
وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم، وقتل المحرم للصيد عمدًا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء.

1 / 207