112

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Redaktori

سيد كسروي حسن

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

حدّ محدود.
فصل: القنوت في الوتر
وعنه في القنوت في الوتر روايتان: إحداهما: أنه يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان. والرواية الأخرى: أنه لا يقنت من السنة كلها، ولا بأس برفع اليدين في دعاء القنوت.
فصل: الدعاء في الصلاة
ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعدالقراءة، في السجود، وبين الركعتين، وفي الجلستين بعد التشهدين. ويكره في الركوع، ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة في القيام، والجلوس والسجود، ويدعو المرء بما يشاء من حوائجه من أمر دنياه ودينه، ويسمي من اختار تسميته ويستعيذ بالله من عقباه ويسأله رحمته وثوابه في فرضه ونفله.
٢٣ - باب مواضع الصلاة
فصل: الأماكن التي تكره الصلاة فيها
وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستر أو لم يكن عليها ستر. ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم والبقر. وتكره الصلاة في المجزرة، وعلى قارعة الطريق من غير ضرورة. وتكره الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة. ولاب بأس بالصلاة في الحمام، إذاكان موضعًا طاهرصا منقطعًا عن المرور. ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة.

1 / 126