331

Al-taʿyīn fī sharḥ al-arbaʿīn

التعيين في شرح الأربعين

Redaktori

أحمد حَاج محمّد عثمان

Shtëpia botuese

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Vendi i botimit

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

لأنا (أ) نقول: قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع، وهي أقواها وأَخَصُّهَا فلنقدمها في تحصيل المصالح.
ثم إن هذا إنما يقال في العبادات الى تَخفَى مصالحها على (ب) مَجَارِي العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإن (جـ) رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أَنَّا أُحِلْنَا بتمامها على القياس، وهو إلحاق المسكوت عنه، بالمنصوص عليه، بجامع بينهما. والله ﷿ أعلم بالصواب.

(أ) في م فإنا.
(ب) في م عن.
(جـ) في ب فاذا.

1 / 280