912

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Redaktori

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Vendi i botimit

دمشق - سوريا

في العدد، إذا أحرم بها على إحدى الصفتين، جاز له نقلها إلى الأخرى، أصله: إذا أحرم بصلاة التطوع قائمًا، وصلى ركعة، جاز له أن يصلي الأخرى قاعدًا، وإن أحرم بها قاعدًا، وصلى ركعة، جاز له يصلي الركعة الأخرى قائمًا، وفيه احتزار من القصر، والإتمام؛ لأنهما يختلفان في عدد الركعات.
والجواب: أن أحكام صلاة القائم والقاعد أحكام واحدة غير مختلفة، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهما مختلفان في الأحكام من الوجه الذي ذكرنا، والله أعلم.
* * *
١٠٩ - مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية حمدان بن علي الوارق (^١)، والفضل بن عبد الله

(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والجامع الصغير ص ٥٣، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٩٦)، والهداية ص ٩٥، والمستوعب (٢/ ٣٠٢)، والمغني (٣/ ٧٣)، والمحرر (١/ ١٦٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والفروع (٢/ ١٥٠)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٩).

2 / 399