1421

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Redaktori

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Shtëpia botuese

دار النوادر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Vendi i botimit

دمشق - سوريا

أصله: دعاء الاستفتاح، والقراءة، والقنوت، ولأن الركوع ركن شرع فيه التسبيح، فلم يكن محلًا للتكبير، دليله: السجود.
أو نقول: الركوع ليس بموضع للقراءة، فلم يكن موضعًا للتكبير، دليله: السجود، ولأنه تكبير فات محله فلم يقضه في حال الركوع، دليله: لو ركع قبل أن يكبر للركوع فإنه لا يقضيها في حال الركوع، كذلك لو سجد قبل أن يكبر فإنه لا يقضي في حال السجود، كذلك ها هنا، والذي يدل على أنه قد فات محله أنه ذكر مسنون، فوجب أن يفوت بفوات محله قياسًا على دعاء الافتتاح.
واحتج المخالف: بأن حال الركوع حال تكبيرة العيد، بدلالة أن تكبيرة الركوع معتد به من تكبيرات العيد، وهو مفعول في حال الانحطاط إلى الركوع، وإذا كان كذلك جاز فعلها في هذه الحال كما جاز في حال القيام.
والجواب: أنا لا نسلم أن حال الركوع حال تكبير العيد، وأن تكبير الركوع معتد به من تكبيرات العيد، وقد دللنا على ذلك في فصل قد تقدم، وهو أنه تكبير لا تختص به صلاة العيد، بل يوجد في سائر الصلوات، فهو كتكبيرات السجود.
واحتج: بأن مدرك الإمام في هذه الحال مدرك للركعة، فوجب أن يكون مدركًا لموضع التكبيرات قياسًا على حال القيام.
والجواب: أن حال الركوع لا يجري مجرى حال القيام، بدلالة أن

4 / 56