896

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Redaktori

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Shtëpia botuese

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Vendi i botimit

قطر

ولها أن ترجع على المكرِه بما لزمه (١)، وهذا ينتقض بقوله في الكفارة: على من أكره غيره على الشرب؛ لأنه لا خلاف أن لا كفارة على من أكل أو شرب ناسيًا، وإذا لم تكن على الناسي كفارة مع أن معه شبهة من التفريط لم يكن على المكرَه، وذهب ابن شعبان إلى أن الكفارة عليه عنها، فإن كان معسرًا كفرت عن نفسها ورجعت عليه.

(١) قوله: (ويقوي ذلك. . . بما لزمه) ساقط من (س). وانظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٣٨ / أ، ب].

2 / 798