808

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Redaktori

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Shtëpia botuese

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Vendi i botimit

قطر

وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل (١) معهن صلين عليه (٢)، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن (٣). وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن (٤)، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.

(١) في (ب): (ولا رجال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩١.

2 / 709