603

Al-Suyūf al-mushriqa wa-mukhtaṣar al-ṣawāʿiq al-muḥriqa

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Redaktori

الدكتور مجيد الخليفة

Shtëpia botuese

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Vendi i botimit

القاهرة

اعتبار له في الحدود. ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة. وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب.
مسائل الشهادة والصيد والطعام
قالوا: تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس.
وقالوا: صيد أهل الكتاب حرام، وذبيحة أهل السنة ميتة، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح. وكل ذلك مخالف لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾.
وقالوا: لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها.
وقالوا: لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال.
وقالوا: إن الخبز الذي عجن دقيقه

1 / 653