914

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٣١٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَبُو عُتْبَةَ، نا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُلَيَّةَ، عَنِ الْغَرِيفِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ فَقَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُلَيَّةَ، عَنِ الغَرِيفِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ. قَالَ: «فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً يُفَدِّي اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ.
٣١٢٢ - وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ضَمْرَةَ، وَقَالَ فِيهِ: قَدْ أَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ
٣١٢٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ، وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ حَتَّى نَتَّبِعَ إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَ الْحُجَّةَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ شَيْءٌ، وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فِيمَنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» وَالشَّافِعِيُّ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِمْ مَا يُؤَكِّدُهَا. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا. وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ⦗٢٦٤⦘ مُطْلَقًا

3 / 263