846

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٨٩٩ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ لِلْأَبِ: «إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ»
٢٩٠٠ - وَرُوِّينَا عَنْ حِبَّانِ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» قُلْتُ: «وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُ»
بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
٢٩٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٩٣⦘ لِلِابْنِ: «اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ»

3 / 192