Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Redaktori
عبد المعطي أمين قلعجي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٦٨٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ " وَأَمَّا الَّذِي رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، عَنْ عُمَرَ فَإِنَّهُ غَلَطٌ، وَالْمَحْفُوظُ مَا
٢٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّبغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا، «تَدَلَّى يَشْتَارُّ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَ عَلَى الْحَبْلِ، فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَيُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا، فَذَكَّرَهَا اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ فَأَبَتْ إِلَّا ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمَّا ظَهَرَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهَا إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهَا» فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ
٢٦٩٠ - وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ ﵀ فَأَبَانَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ. فَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُمَرَ، مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ «يَكُونَ غَلَطًا مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَوْ مِنْ يَزِيدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ
٢٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ» هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ مَرْفُوعًا
٢٦٩١ - وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ،: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالَا: «إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ» ⦗١٢٥⦘ قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا»
3 / 124