780

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٦٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا مَنْصُورٌ النَّفْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَلَّا يَقْرَبَ أَمَتَهُ وَقَالَ: «وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ» فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ، وَأُمِرَ أَلَّا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
٢٦٨٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، ثُمَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكِ، وَغَيْرِهِمْ، مِنْ " أَهْلِ التَّفْسِيرِ نُزُولَ الْآيَةِ فِي تَحْرِيمِهِ مَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْحَلِفَ
٢٦٨٤ - وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا» قَالَتْ: فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ: «إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا» قَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ ﴿«لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ»﴾ [التحريم: ١]، الْآيَةَ وَرَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ،
٢٦٨٦ - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا» وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
٢٦٨٧ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهُ»
٢٦٨٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَشْرَبُ مِنْ شَرَابٍ يَعْنِي عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، يَعْنِي مِنَ الْعَسَلِ» فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ ⦗١٢٣⦘: «إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ» فَقَالَتْ: «إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحًا» فَقَالَ: «إِنِّي أُرَاهُ مِنْ شَرَابٍ شَرِبْتُهُ عِنْدَ فُلَانَةَ، وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهُ» فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ»﴾ [التحريم: ١]

3 / 122