Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Redaktori
عبد المعطي أمين قلعجي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
٢٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: وَأُرَاهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ،
٢٤١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، أنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، ﴿» اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿«اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»﴾ [النساء: ١] ﴿«اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»﴾ [الأحزاب: ٧١] لَفْظُ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُهُ: «نَحْمَدُهُ»
بَابُ عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿«فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»﴾ [النساء: ٣]
٢٣١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: «فَأَطْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانُ فَلَمْ يُحَدَّ فِيهِنَّ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ، وَانْتَهَى مَا أَحَلَّ بِالنِّكَاحِ إِلَى أَرْبَعٍ، وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَهَ إِلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمًا مِنْهُ لِأَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ ⦗٣٤⦘ أَرْبَعٍ»
3 / 33