694

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٤٠٨ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيلَةَ بِنْتِ الْكُمَيْتِ، عَنْ أُمِّهَا أَمِينَةَ، عَنْ أَمَةِ اللَّهِ بِنْتِ رَزِينَةَ، فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَعْتَقَهَا، وَخَطَبَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، وَأَمْهَرَهَا رَزِينَةَ، وَهَذَا إِنْ حَفِظْتُهُ زَايِدٌ فَهُوَ أَوْلَى»
بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ
٢٤٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ: «أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ، كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
٢٤٠٩ - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: " ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْوًا "
٢٤١٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَذَكَرَهُ ⦗٣١⦘، وَقَعَ فِي كِتَابِ شَيْخِنَا: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ

3 / 30