600

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Redaktori

عبد المعطي أمين قلعجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

بَابُ الْحَوَالَةِ
٢٠٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»
٢٠٩٢ - وَرَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: «فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
٢٠٩٣ - وَحَدِيثُ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى» مُنْقَطِعٌ، أَبُو إِيَاسَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُ وَخُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَقْرُونًا بِالْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ أَدْخَلَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ الشَّكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَقَالَهُ فِي حَوَالَةٍ أَوْ كَفَالَةٍ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ ﵁ إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ الضَّمَانِ
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ⦗٣٠٥⦘ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] قَالَ الْمُزَنِيُّ: الزَّعِيمُ فِي اللُّغَةَ: الْكَفِيلُ

2 / 304